جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٢

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

المسجد أجزاً عن الركعتين، ولا يُصَلِّي في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن

الصلاة فيها.

وقد روى بعض أهل الخلاف أَنَّهُ صَلَّى ستّ ركعاتٍ ثُمَّ أربع سجدات

وجهر فيها يوم موت ولده إبراهيم بالقراءة.

مسألة فيما ينقض الصلاة من النجاسات]

ومن صَلَّى وفي ثوبه دم مسفوح نقض صلاته قل ذلك أو كثر، وهو دم المذبحة والعروق والأوداج، ودم كل جرح طري وغير المسفوح، قال بعض حَتَّى يكون كالظفر. فإذا كان إذا جمع مثل ذلك فعليه بدل تلك الصلاة. وإن أبصره وهو في الصلاة قليلا أو كثيرا قطع الصلاة.

وإن أبصره في ثوب الإمام انتقضت صلاته. وكلُّ من كان به جرح لم ينقطع دمه، وخاف صاحبه فوت الصلاة، فليصل ويتقي الدم، وإن وقع في ثوبه نقض صلاته، وإن كان إنما يخرج من منخريه وفيه فليكب على الأرض ويومئ للصلاة. فإن كان في مكان يريد أن يحشوه حشاه، وإن كان لا يقدر أن يحشوه فيوضئ ما بقي من حدود الوضوء إذا كان في الوجه أو في عضو من حدود الوضوء، ويتيمم

1) رواه أبو عوانة في مسنده عن جابر بمعناه، بيان وجوب صلاة الكسوف، ر 3،1964/ 47. والنسائي عن عائشة بمعناه، باب نوع آخر من صلاة الكسوف، ر 1482، 392/ 5.