الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٣جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
أيضًا لما بقي من جوارح حدود الوضوء، وإن كان في موضع لابد أن
يغسله فليشد عليه بثوب ويُصَلِّي كما أمكن له.
والذي به الدم الذي لا ينقطع: قد قيل: إِنَّهُ يجمع الصلاتين.
ومن رأى في ثوبه شبه الدم فلا شيء عليه، حَتَّى يعلم أنه دم. وإن أدمى جرح منه وهو في تلك الصلاة / 358/ أو وقع في ثوبه قبل تلك الصلاة أفسد عليه
صلاته.
وَأَمَّا الجنابة إذا رآها فيبدل من آخر نومة نامها.
وَأَمَّا دم البعوض عند بعض لا بأس به. وإذا رأى علامة ذلك فهو بعوض حَتَّى يعلم غير ذلك.
والعذرة: قيل: يبدل من آخر قعدة قعد. وفي بعض القول: إنَّ من رأى في ثوبه
نجاسة بعد أن صَلَّى فيبدل صلاة يوم وليلة.
مسألة: [في الوهم]
- وسأل عن الوهم، ومن خاف أن يكون قد خرج منه شيء فلما نظر لم ير شَيئًا، ثُمَّ خرج وهو ينظر إليه من بعد؟ قال: لا نقض عليه.
ومن أحس في صلاته أنه قد خرج منه شيء قعد ينظر، ويضع رأس ذكره على
فخذه، وإلا مضى في صلاته.
ومن قرأ الحمد في صلاته وهو قاعد فَإِنَّهُ يترك قراءتها ويقرأ التحيات، وإن هو
قرأ التحيات في قيامه فَإِنَّهُ يتركها ويقرأ الحمد، وما يلزمه من القراءة فيه.
1111