الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٤جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
كذلك جميع الحدود في الصلاة إذا أتى بحد في موضع حد آخر ناسيا فَإِنَّهُ يرجع إلى الحد الذي تركه ويسجد سجدتي السهو إذا سلَّم، ويسلم
لهما كما يُسلّم للصلاة. وقد قيل: يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن وهم في" مرتين أو أكثر في صلاته فإنَّما عليه سجدتان.
وإن نسي المُصَلِّي أن يسجد لو همه ومضى من صلاته سجد على إثر صلاة فريضة مثلها، وللنافلة على أثر النافلة، وإن لم تكن مثلها فلا بأس. وإن وهم الإمام لم يلزم من خلفه وهم، وَإِنَّما الوهم على من وهم.
مسألة: [في ما يقال من الفضائل]
- وسأل عن فضيلة الصلاة في مسح الجبهة؟ قيل له: قد قيل: إِنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كان إذا صَلَّى مسح بباطن كفه الأيمن جبهته، ويقول: «اللهُمَّ عَالم الغَيْبِ والشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَسْأَلُكَ أَنْ
تُذْهِبَ عَنِّي الغَمَّ والحَزَنَ، وَجَمِيعَ الفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن.
(2) ((
وقد قيل: إنَّ ترك مسح الجبهة بعد الصلاة من الجفاء. وفي الصلاة
مسح الجبهة من الجفاء.
1) في (س) و (خ): - "في".
2) أخرجه الهيثمي عن أنس بلفظ قريب، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه بأسانيد. انظر:
مجمع الزوائد، 110/ 10.
1112