الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٠جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
وقد صَلَّى النبي على النجاشي وكبر أربعا، وكبر على ولده إبراهيم
أربعا"، وعلى شُهَداءَ أحدٍ أربعاء". والمحرم لا يغطى رأسه.
والجنازة متبوعة لا يمشي أحد قدامها، ويكون المشي خلفها، ولا يركب وهي محمولة، ويركب إذا رجع من عندها؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه خرج على جنازة ماشيا ورجع راكبا.
ويكره الكلام خلف الجنازة، ويكره أن تتبع النساء الجنائز، لما روي «أنَّ النبيَّ رَأَى امْرَأَةٌ تَابَعَةٌ للجَنَازَةِ فَأَمَرَ بِرَدْهَا». وعن أم عطية قالت: «نُهِينَا عَن اتباع الجَنَائِزِ [وَلَم يَعزِم عَلَيْنَا]».
1) رواه البخاري عن أبي هريرة، بمعناه كتاب الجنائز، باب الصفوف على الجنازة، ر 1318، 2/ 109. وابن حبان في صحيحه، مثله، كتاب الجنائز، باب ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم نعى إلى الناس النجاشي .... ر 3101، 368/ 7.
2) أخرجه الهيثمي عن أبي سعيد بلفظ: «أن النبي صلى على ابنه إبراهيم وكبر عليه أربعا وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول وهو متروك. انظر: مجمع الزوائد، باب التكبير على الجنازة، 3/ 35. . 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس بلفظ: «إن رسول الله صلى على قتلى أحد فكبر عليهم تسعا تسعا ثم سبعا سبعا ثم أربعا أربعا حتى لحق بالله»، ر 1599، 11/ 174. 4) رواه الترمذي، عن جابر بن سمرة بلفظ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة أبي الدحداح ماشيا ورجع على فرس، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، ر 1013، 3/ 334.
ه) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
6) رواه البخاري عن أم عطية بلفظه، باب اتباع النساء الجنائز، (1219، 429/ 1. ومسلم، بلفظ قريب،
باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، (938 - 0939
1118