جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢١

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

وفي / 361/ بعض الحديث: «أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ عِنْدَ وَسَطِهَا، وكذلك الرجل. وعند بعض أصحابنا أنه يستحب أن يقام على جنازة الرجل مما يلي الصدر، وعلى المرأة مما يلي الرأس.

(2) (

ولا يُصَلّى على الجنازة بغير طهارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ، وَلاَ صَلاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ. وقد قيل: «إِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ عَلَى غَير شُهَدَاءِ بَدْرٍ أَرْبَعًا، وقد اتَّفَقَ

الصحابة أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الله على أربع تكبيرات. وقد روي عن النَّبِي: «أَنَّهُ صَلَّى عَلَى النجاشي وكبر أربعا»، ومات

النجاشي في أرض الحبشة وصلى عليه وهو في المدينة.

1) رواه البخاري عن سمرة بلفظ قريب كتاب الجنائز، باب الصلاة على النفساء إذا ماتت، ر 1331، 112/ 2. ومسلم، مثله، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، ر 964، 2/ 664. 2) رواه مسلم عن ابن عمر بلفظ قريب مع تقديم وتأخير الجملتين، كتاب الطهارة، باب (2) وجوب الطهارة للصلاة، ر 224، 1/ 204،والترمذي، مثله، كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة

بغير طهور، ر 1، 5/ 1.

3) في (س): - "غير".

4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وجاء في رواية ابن أبي شيبة عن علي بلفظ: «قال: كان علي يكبر على أهل بدرستا وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعلى سائر الناس أربعا،، ر 11454، 496/ 2. والدارقطني

مثله، باب التسليم في الجنازة واحد … ، ر 7، 73/ 2.

1119