جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٣

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

والإمام في صلاة الجنازة إذا انتقضت صلاته تأخر وقدم غيره يتم بهم الصلاة، وإذا اتفقت الجنائز من الرجال / 362 والنساء قدّم بهم أقرؤهم وأفضلهم نحو القبلة، وكذلك في القبر.

وإن كان صبيان ذكر ان كان الرجال ثُمَّ الصبيان ثُمَّ النساء.

وإن كان عبيد وإماء؛ كان الرجال الأحرار ثُمَّ الصبيان ثُمَّ العبيد الذكران ثُمَّ النساء الحرائر ثُمَّ الإماء بعد ذلك، ويقدّم الأفضل ويُصَلَّى عليهم صلاة واحدة. وجائز أن يقبر عدة في قبر واحد، إذا لم يكن إلا ذلك. وقد روي أن يوم أُحد

كانوا يقبرونهم واحدا واثنين وأكثر في قبر واحد، والله أعلم بذلك. والتوجيه لصلاة الجنازة كتوجيه الصلاة، وقد قيل يقول: "سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله"، ثُمَّ يكبر تكبيرة الإحرام، ثُمَّ يستعيذ ويقرأ الحمد، ويكبر أخرى، ثم يقرأ الحمد ثانية، ثُمَّ يكبر الثالثة، ويقول بعدها: "|| الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شَيء عليم. الحمد لله الذي يميت الأحياء ويحيي الموتى ويبعث من في القبور | الحمد لله الذي منه المبدأ وإليه الرجعي، وله الحمد في الآخرة

والأولى"، ثُمَّ يُصَلِّي على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين وللمؤمنات. وقد قال قوم: يدعو بالآية: {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

1) سورة غافر 7، 8.

1121