جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣١

جامع البسيوي

ص (404364)

وَفِي الرِّقَابِ): وهم المكاتبون في فكاك رقابهم.

(1)

وَالْغَارِمِينَ): الذين يصيبهم غرم في مالهم من غير فساد.

وَفِي سَبيل الله: في الجهاد في سبيل الله.

وَابْنِ السَّبِيلِ: وهم المسافرون.

فَرِيضَةً مِّنَ الله) فرض الله على أهل الصدقات.

كتاب الزكاة

وقد رُوي أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللهَ لَمْ يُوَلُّ قَسْمَ الصَّدَقَاتِ إِلَى أَحَدٍ حَتَّى

قَسَمَهَا فِي كِتَابِه».

ولا تعطى الصدقة في بناء مسجد، ولا في حج، ولا في دين عن ميت ولا كفن ميت، ولا في شراء مصحف، ولا لغني، ولا لمن يعوله غني، ولا مملوك.

ولا يُستأجر من الصدقة في إنفاذها، وَإِنَّما تدفع كما أمر الله.

وقد كانت تدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عماله، وكذلك إلى أبي بكر وعمر وعمالهما، وفي الاستقامة قبل الأحداث في الأئمة كلهم،

1) في (س): يصليهم.

2) سورة التوبة: 60.

) رواه البيهقي من حديث الصُّدَائِي بلفظ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ فِيهَا بِقَسْم مَلَكِ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٍ حَتَّى

قَسَمَهَا»، باب قَسْم الصَّدَقَاتِ عَلَى قسم الله تعالى، را.

4) في (ت) و (خ): - "و".

1129