جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٣

جامع البسيوي

ص (404364)

كتاب الزكاة

وفي الحديث: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا آلِ مُحَمَّدٍ، وَلَا لِغَنِي، وَلا لِمَنْ يَعُولُهُ غَنِي، وَلا لِذِي مِرَّة سَويّ، وهو: القوي / 366/ الذي يصلح أن يعيش. فَأَمَّا الفقير فله الصدقة جائزة إذا لم يجد ما يكفيه لسنته، وقد قيل: من ثمرة إلى ثمرة أخرى. وقد قيل: ما لم تفضل معه خمسة عشر درهما. وقد قيل غير ذلك.

وفي بعض الحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غنى، وهذا إذا كان أكثر كان أفضل.

ومن تصدق ولو بكفّ وحَسِبَه من الصدقة أجزأ عنه.

(4)

وقد قيل: «إن الصدقة مخشعة للقلب، مرضية للرب، مكفّرة

للذنب، فأسرها ما استطعت وضعها حيث أمر الله.

1) رواه مسلم عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بلفظ قريب، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، (1072، 754/ 2. وأبو داود مثله، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي

القربي، ر 2985، 147/ 3.

61.

20) رواه الربيع عن عائشة بلفظ قريب، بَاب (61) مَنْ تُكْرَهُ لَهُ الصَّدَقَةُ وَالْمُسْأَلَة، ر 356. والترمذي عن عبد

الله بن عمرو بلفظ، قريب باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، (652 - 42/ 3،653.

3) ذكره ابن كثير في تفسير، عن أبي هريرة بلفظ قريب وزيادة 257/ 1. والبيهقي في الشعب، بمعناه،

ر 3418، 235/ 3.

4) في (س): مرضاة.

1131