الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٤جامع البسيوي
ص (364 - 404)
كتاب الزكاة
ومن أطنى ماله كله وأطنى هو من غيره فأكله رطبا وبسرا فَإِنَّهُ تؤخذ منه
الصدقة؛ لأنَّه أطنى ماله ولم يأكل منه، وأكل من غيره، والله أعلم بذلك.
والعنب فسبيل زكاته سبيل زكاة النخل.
وإن كان زبيب يبلغ ثلاثمائة صاع ففيه الصدقة، وإن نقص لم يجب شيء. فَأَمَّا ما أكل من رُطب العنب قبل أن يصير زبيبا فلا أرى فيه الزكاة، كمثل
الرطب حَتَّى يصير زبيبا.
75 - باب:
مسألة: في زكاة المحبوب
وسأل / 371/ عن زكاة الحبوب؟
قيل له: قد قدمنا ذكر ذلك فيما تجب وفيما لا تجب فيه.
والزكاة واجبة في جميع الحبوب من البر والشعير والذرة والسلت، وما كان من ذوي السنبلة مثله، كالأرز والدخن" وغيره، إذا بلغ ثلاثمائة صاع. واختلف في ذوات القرون.
(1) الدخن واحدتها دُخنَة، وهو الجاورس، وهو حب صغير أملس يابس أبيض ونقي، من فصيلة الذرة وأصغر منه بكثير، يشبه الدرسق والسهوي، وكان يزرع بصورة واسعة في عمان. انظر: العين، (دخن). والعبري: إرشاد الإخوان، 63. (2) ذوات القرون: هي الحبوب التي لها قرون تخرج من الأرض تطبخ وتدخر، كالعدس والحمص والباقلاء واللوبيا وما شاكلها مِمَّا يسمى بالقطاني، تزرع في الصيف وتدرك في آخر وقت الحر. انظر: آل ياسين: معجم النباتات والزراعة، 356/ 2.
1142