جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٦

جامع البسيوي

ص (364 - 404)

كتاب الزكاة

وما كان يشرب بالنهر والزجر وبالمطر فقد اختلف فيه؛ فقال قوم على ما أنبتت وأوجب قوم على ما أدركت. وقال قوم: بالمقاسمة، ورأيتُ الأعدل على ما أدركت؛ لأنَّ به تجب الثَّمَرَة،. والله أعلم. وكلُّ أرض شركة جاءت ثمرتها ثلاثمائة صاع؛ ففيها الصدقة

على جميع الشركاء. وإن زرع واحد منهم فعليه الصدقة.

وإن أكرى واحد منهم أرضه فزرعت؛ ففيها الصدقة على ربّ الزرع، ولا يحمل ذلك على رب الأرض، ولا تلزمه صدقة والعامل تبع لصاحب الزرع أيضا.

ومن کان شريکه ذميا فجاءت زراعتهما ثلاثمائة صاع، فعلى

المسلم صدقته في نصيبه"، ولا شيء على الذمي.

وقال قوم: لا شيء عليه حَتَّى تتم حصته ثلاثمائة صاع، ثم

عليه الزكاة.

وإن كان شريكا له في صافية فهى مثل الأولى. وقال قوم: لا

شيء عليه حَتَّى تتم في حصته الصدقة، والله أعلم بذلك.

1) في (س): نفسه.

(2) صافية: جمع صَوَافِي، وهي: الأملاك والأراضي التي لا يعرف لها مالك ولا وارث، فتجعلها الدولة الإسلامية صافية خالصة لبيت المال انظر السيابي أصول بيت المال في عمان وآثارها الحضاري في عهد دولة البوسعيد، ص. 80. وسيأتي تعريفها بالتفصيل في مسألة في الصوافي من هذا الجزء، (ص 402).

1188