الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٨جامع البسيوي
ص (404364)
كتاب الزكاة
وإن كال الزكاة وميّزها، فعطبت أو حملها سيل؛ فقال قوم: يخرج زكاة ما في يده
غير ما غُصب. وقال قوم: الكل. وقال آخرون: لا زكاة عليه.
فَأَمَّا إذا لم يكله ولم يعرف مبلغه، ثُمَّ تلف بغصب، أو جائحة من سيل، أو
حريق؛ فلا زكاة عليه.
76 - باب:
مسألة: في زكاة الدراهم والتجارة
- وسأل عن زكاة الذهب والفضة والتجارة؟
قيل له: إذا بلغت الدراهم والحلي أو الدراهم المكسورة مائتي درهم وبقيت عند صاحبها سنة؛ ففيها: خمسة دراهم. وإن نقصت عن مائتي درهم واحد فليس
فيها شيء. وإن زادت على المائتين؛ ففي كل أربعين درهما درهم. وقال آخرون يؤخذ مما زاد بالحساب ولو قل.
والذهب والدنانير من كل عشرين مثقالا نصف مثقال، إذا بقي في يد صاحبه
سنة. وإن نقص الذهب عن عشرين فليس فيه زكاة.
والسنة دالة بالاتفاق من الأمة بأنَّ الزكاة في ذلك ربع العشر. ألا ترى ما روي عن عليّ أنَّه قال: «في الرِّقَة مِنَ الذَّهَبِ رُبعُ العُشْرِ، وقد قال الله
1) رواه البخاري، عن أنس عن أبي بكر بلفظ قريب من حديث طويل، باب زكاة الغنم، ر 1386، 527/ 2. وأبو داود مثله باب في زكاة السائمة، ر 1567، 97/ 2.
1146