الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٠جامع البسيوي
ص (404364)
كتاب الزكاة
بالسنة والاتفاق، وهو رُبع العشر في الذهب والفضة والدنانير؛ لأن لا
زكاة فيها حَتَّى تبلغ عشرين دينارا.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ العِشْرِينَ دِينَارًا صَدَقَة»، وعلى ذلِكَ إجماع الصحابة، وهو نصف مثقال، فاستوى ربع العشر في ذلك، فعلى هذا يقوم كل دينار مقام عشرة دراهم.
ومن كان له دراهم جيدة ورديئة حمل بعضها على بعض وأخرج من كل واحد
ما يجب فيها، أو أخرج من أحدهما بالصرف في الزيادة.
ومن كان معه عشرة دنانير ومائة درهم ضمها كلّها جميعا، وأخرج من العشرة ربع دينار، ومن المائة درهمين ونصفا. وإن حملها على الصرف أخرج من أيهما شاء بالقيمة على رأي بعضهم.
وقال الله: (وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فجمع الله بين الذهب والفضة في معنى الإنفاق في سبيل الله، وجمع بينهما في الكنز والكنوز الزكاة.
1) في (س): "لأن الزكاة".
2) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريب من حـ
النصاب، ر 332. ورواه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ مختلفة.
3) في (س): وزكاها.
1148
تاب الزكاة والصدقة، باب (55) في