جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥١

جامع البسيوي

ص (404364)

كتاب الزكاة

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «مَا مِنْ عَبْدِ لا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ - وفي بعض الألفاظ: مَا مِنْ صَاحِب ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لا يؤدِّي منها حقها … »، فعلمنا أن زكاتهما

واحدة.

والمثقال المعروف بعمان، وكذلك الدراهم المعروفة بعمان. والمسلمون استحبُّوا أن يكون لصاحب الصدقة شهر معروف / 374/ إذا بلغه لم يتعداه.

وكذلك صاحب الذهب والفضة والحلي، وصاحب الحلي يصدق في وزنه وليس عليه أن يكسره بين يدي المصدّق و المصدّق بالخيار، إن شاء أخذ من الذهب ذهبا، وإن شاء أخذ من أيهما شاء بالقيمة وإن أخرج من الذهب ذهبا و من الفضة فضّة كمثل ذلك لم يلزمه غير ذلك.

وإذا كان الحليّ ذهبا وفضة - ولو كان القليل من أحدهما - حمل قيمتهما بعضهما على بعض وأخرج الصدقة منه، وكله سواء، يحسب الذهب بقيمة الفضّة، ثُمَّ تؤخذ منه فضَّة إذا بلغ الصدقة فيه. وكذلك تحسب الفضة ذهبا ثُم تؤخذ منه إذا بلغت مائتي درهم، وإذا بلغ عشرين مثقالا فأيهما حسب فبلغ في القيمة أخرج منه،

(2)

أو من كل نوع ما يجب فيه بعدما تبلغ الزكاة، ويحسب ذلك على الأوفر.

1) المثقال: جمع مثاقيل، من وحدات الوزن، يختلف فيها وزن الذهب عن الأوزان الأخرى. فمثقال الذهب = 72 حبة = 4.25 غراماً. ومثقال الأشياء الأخرى = 80 حبة = 4.5 غراما. انظر: قلعه. جي: معجم لغة

الفقهاء (المثقال).

(2) في (س): "ما تجب فيه ما بلغ ".

1149