جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٢

جامع البسيوي

ص (364 - 404)

كتاب الزكاة

فإذا كان المثقال إِنَّمَا يَسوى خمسة دراهم حَسَب المائة ذهبا ثلاثمائة درهم على المثقال بخمسة وعشرين مثقالا، وعنده عشرة مثاقيل ذهب تمت الصدقة، وأخرج من الفضة ما يجب فيها، ومن الذهب ما يجب فيه؛ فمن عشرة مثاقيل ربع مثقال، ومن المائة درهمان ونصف.

وَأَمَّا إذا كانت فضَّة خالصة تبلغ مائتي در هم أخرج منها خمسة دراهم.

وكذلك الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال.

والزكاة في الفضة والمزيفة" وغيرها حَتَّى تخرج إلى حد الصفر. ومن لم يعرف وزن الحلي فأخبره ثقة | واحد فصدقه وأخذ بقوله، وإن لم يأخذ بقوله " واستحاط على أن يقدره على الأكثـ اكتفى بذلك إن شاء الله.

وفي الرواية أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه امرأتان فرأى في أيديهما سوارين من ذهب، فقال لهما: «أَتُحِبَّا أَن يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسِوَارَينِ مِن

نار؟ قالتا: لا، قال: «فَأَدْيَا زَكَاتَها».

1) في (س): + " ينظر لعله فلمئة درهم ثلاثمائة درهم على المثقال بخمسة عشرون مثقال".

2) في (س): المزيفة.

3) في (س): بخبره.

4) رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي،

ر 1563، 95/ 2.

110.