جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٣

جامع البسيوي

ص (404364)

كتاب الزكاة

وقد روي أن امرأة أتته وفي يدها سوار من ذهب فيه سبعون مثقالا، فقال: «أخرِجي الفَريضَةَ مِنْهُ، فأخرجت الفريضة منه مثقالين غير ربع، ومن مائة

در همين ونصفا.

وَأَمَّا إذا كانت فضَّة خالصة تبلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم، فهذا ما يدلُّ على ربع العشر في الذهب والفضة. ويدل على أنَّ الذهب يؤخذ منه إذا كان حليًّا ا

الزكاة، وقد وقع الاتفاق على / 375/ حمل بعضه على بعض.

[زكاة التجارة]

وَأَمَّا زكاة التجارة من الذهب والفضّة. وإذا كان ذهب وفضة وسلعة في متاع ضمّ ذلك إلى بعضه بعض وأخرج منها الزكاة أولا ترى أن الذي يكمل به مقدار الدنانير من السلع يكمل به مقدار الدراهم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «في الرّقَة مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ رُبعُ العُشْرِ». ولا يشبه إلى حكم الثمار وحكم السوائم. وتأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دُونَ خَمْسٍ أَواقٍ صَدَقة إذا لم يكن سواها. ألا ترى كيف حكمها مع السلع والتجارة ومع العروض.

1) أخرجه الدارقطني عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت أنت النبي صلى الله عليه وسلم بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، خذ منه الفريضة. فأخذ منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال، باب ما أدي زكاته

فليس بكنز، 2، 106/ 2.

2) في (س): في.

1101