جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٧

جامع البسيوي

ص (404364)

كتاب الزكاة

والسلف فلا زكاة فيه حَتَّى يقبضه صاحبه.

ويقوم كلّ ما كان للتجارة من عبيد وعروض ودواب قيمة يومه. وإن باعه

قبل محل زكاته فَإِنَّما عليه زكاة ما بقي في يده.

وإن حبس شيئا من ذلك لخدمته أو لطعامه، أو حبس ثيابا لكسوته أو دواب لضيعته؛ فذلك له ولا زكاة عليه، فإن أدخله من بعد في التجارة فلا شيء عليه فيه حَتَّى / 377/ يدخل شهره، ثم يزكي كل ما كان في

يده.

وَأَمَّا ما كان عنده من طعام من زراعته، وما كان من خدم و دواب

وعروض غير التجارة؛ فلا زكاة عليه فيه.

ومن كان له مال على مفلس أو على من لا يرجوه، فإذا قبضه: أخرج زكاته لما مضى. وقال قوم: لسنته.

ومن كان له دين على إنسان قد حال عليه الحول أو أحوال، ثم قبضه؛ أخرج زكاته لما مضى. وقال من قال: لسنته".

ومن ذهب ماله في بر أو بحر ولم يدر ما حاله، وكان عنده أقل من مائتي در هم فلم يزكّه لَمَّا ذَهَب الآخر، ثُمَّ وجده؛ فَإِنَّهُ يخرج زكاته لما

مضى من تلك السنين.

1) في (س): "حد منه".

2) في (س): لسنة.

1100