جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦١

جامع البسيوي

ص (404364)

كتاب الزكاة

وإذا قبض الحجة رجل ليحج بها فلا زكاة على الورثة، ولا على الذي أخذ الحجة حَتَّى يستحق ذلك، ويحول عليه حول مذ صارت إليه، إذا كانت مما تجب فيه الزكاة.

(1)

ولا زكاة في الجوهر واللؤلؤ والعنبر، وما أخرج من غوص البحر، إلا أن تباع بدراهم ويحول عليها حول مه، أو تكون

للتجارة فتخرج الزكاة منها مع التجارة بالقيمة".

ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير والعبيد، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «في لأمَّتِي عن زكاة الخيل والحمير والرقيق. وقد قال بعض: إن الرقيق عليهم زكاة الفطرة، إلا ما كان للتجارة فَإِنَّهُ يقوم للتجارة.

وقد جاء الحديث عن ا أَنه قال: «في الركاز

الخمس".

1) في (ت): غوض.

2) في (س): "في الغنيمة".

) رواه أبو داود، عن علي بلفظ: «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة،

ر 1574، 101/ 2. والترمذي مثله، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، ر 620، 16/ 3.

4) رواه الربيع عن أبي سعيد بلفظه، كتاب الزكاة والصدقة، باب (55) في النصاب، ر 334. والبخاري، عن أبي هريرة مثله، باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، ر 2228، 2/ 830. ومسلم، مثله، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، ر 1710، 3/ 1334.

1159