الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٣جامع البسيوي
ص (404364)
كتاب الزكاة
عشرين مثقالا نصف مثقال، ولم يجعلوا ما يخرج من المعادن ركازا؛ لأَنَّ
الركاز فيه الخمس.
ولا زكاة في الدين الآجل حَتَّى يحلّ، ولا في الصداق الآجل حَتَّى يحلّ، وإن كان على من لا يرجوه لم تلزمه زكاة حَتَّى يقبضه، وإن كان على من يرجوه أخرج زكاته. ومن ميز زكاته فتلفت قبل أن تُقبض منه لم ينتفع بذلك، وعليه أن يخرج الزكاة كما لزمته. ويجوز للمرأة أن تعطي زوجها من صدقتها للحديث الذي روي أنّ امرأة عبد الله بن مسعود أتت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بحلي لها لتتقرب بها إلى الله، وأن تضعه حيث أمر الله وقالت له: إن عبد الله قال لي: ضعيه في وفي بني، فإنَّا له موضع. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ضَعِيهِ فِيهِ وفِي بَنِيهِ، فَإِنَّهُم لَه موضع، فجائز للمرأة أن تعطي زوجها من الصدقة. وجائز للمرء أن يعطي زكاته كل فقير من قرابته مِمَّن لا يعول من ولد بائن عنه أو غير
ذلك.
1) رواه البخاري عن أبي سعيد بلفظ: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، باب الزكاة على الأقارب، ر 1392، 531/ 2. وابن حبان مثله، ذكر الزجر للنساء عن إكثار اللعن .... ر 5744. رواه أحمد، عن أبي هريرة بمعناه، ر 8849، 373/ 2. وأبو يعلى، مثله، ر 6585، 11/ 464. 2) في (س): للمرأة.
1161