الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٩جامع البسيوي
ص (404364)
وإن قدم بنارجيل، واحتج أنه من نخله، والشجر من زراعته لم تؤخذ منه
الزكاة، ولا يجوز تؤخذ منه من أقل من عشرين در هما درهم على قول. وإذا أخذ من الحربي أو أحد من أهل الذمة أحد من أهل الإسلام لم يرجع يؤخذ منهم في تلك السنة؛ لأنَّ الذمة واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم إذا كان عدلا، وهم يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم، فمن قام
بالذمة منهم ففعله ماض.
78 - باب:
مسألة: في صدقة الماشية من الغنم والإبل والبقر
- وسأل عن صدقة الغنم؟
إذا بلغت أربعين شاة، وحال عليها الحول عند صاحبها ففيها شاة، والموجود عن عبد الله بن عمر قال: " أعيد إلى عمر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات، قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ مِنَ الشَّاءِ صَدَقَة، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة شاة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت على المائتين شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة"، ثم في كل مائة شاة شاة. فهذا ما جاء به الأثر، وقال به
1) في (ت): " من النعم والإبل والبقر". وفي (س): " من الغنم والإبل". والتصويب من (خ).) في (ت) و (خ): + "، وشاة لعله أربعمائة شاة" وفي (س):): "لعله أربعمائة شاة".
3) رواه عبد الرزاق في مصنفه عن علي بلفظ قريب، ر 6796، 7/ 4.
1177