جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٠

جامع البسيوي

ص (404364)

كتاب الزكاة

أهل البصر: إنَّه ليس فيها دون الأربعين من الغنم صدقة حَتَّى تبلغ الأربعين ثُمَّ فِيهَا شَاءَ، ثُمَّ فيها على ما ذكرنا.

وعن أبي بكر أنه قال: «في سائمة من الغنم إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة، فإذا زادت على العشرين والمائة شاة ففيها شاتان إلى أن / 387/ تبلغ المائتين إلى الثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، في كل مائة

شاة».

وإذا نقص من الأربعين شاة فلا شيء فيها، وإذا لم تزد على المائة والعشرين فليس فيها إلا واحدة، وإذا لم تزد على المائتين فليس فيها إلا شاتان فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم قال: «في كُلّ مائة شاة ففيها شاة»، والحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الغَنَمَ شَيء).

فإذا بلغت الغنم الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت ففي كل مائة شاة شاة.

1) ويمكن أن نلخص زكاة الأنعام في ما يأتي: من 1 إلى 39: لا زكاة فيها. ومن 40 إلى 120: شاة. ومن 121 إلى 0 200: شاتان. ومن 201 إلى 300: 3 شياه وهكذا في كُلّ مائة من الشياه شاة.

2) رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه من حديث طويل، كتاب الزكاة والصدقة باب (55) في النصاب، ر 332. ورواه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ مختلفة.

1178