جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٢

جامع البسيوي

ص (404364)

كتاب الزكاة

شاة»، وهذا اسم يشتمل على الذكور والإناث؛ لأنَّ الذكر منه في الغائب

هي قيمة الأنثى.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «لاَ تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ. . وفي قول أبي بكر: «لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق». وقد قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. وتعد السخلة والعجاجيل مع غنمه وبقره وقد لحق حكمها بعد الحول، ألا ترى أنه قال: «يُعَدُّ صَغِيرُهَا وَكَبِيرُهَا».

وفي قول أصحابنا: لا يؤخذ ذكر ولا ماخض، ولا كرائم الأموال إلا

أن يشاء ربّ المال، ولا ذات عوار، ولا تؤخذ جَذْعَة، ولا هرمة.

ومن حال على ماشيته أحوال أدى زكاة الحول الأوّل منها، وإن بقي من المال ما تجب فيه الصدقة زكَّى للحول الثاني، وهذا / 388/ حكم

کل مال يستحق الزكاة فلا زكاة فيه بعد ما تخرج زكاته.

1) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلا بمعناه، كتاب الزكاة، باب (56) ما لا يؤخذ في الزكاة، ر 335. وأبو داود عن علي بلفظ قريب من حديث طويل، كتاب الزكاة، ر 1574. 2) رواه البخاري عن أنس عن أبي بكر بأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ، قريب، باب لا تؤخذ في الصدقة،

ر 1387، 2/ 528. وأبو داود مثله بلفظه، باب في زكاة السائمة، ر 1572، 99/ 2.

(3) رواه ابن خزيمة في صحيحه عن علي بلفظه باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها، ر 2262، 4/ 16.

1180