الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٦جامع البسيوي
ص (364 - 404)
كتاب الزكاة
غنمه. وإن كانت لم تحل في غنمه الصدقة لم يكن عليه أن يخرج صدقتها،
ولا مِمَّا وُهب له حَتَّى يحول عليها الحول عنده إذا كانت مما فيه الصدقة. ومن ذهبت بعض ماشيته التي كانت تخرج صدقتها، ثُمَّ استفاد ماشيته قبل
محل صدقته فيما يتم عليه أخرج صدقتها في وقت محل صدقته.
وإن انقطعت صدقة الماشية عنه واستفاد أخرى فلا صدقة عليه. ولو بقي من
الأولى شَيْء حَتَّى يحول عليها سنة، ومتى حال عليها حول الماشية فهو صدقتها. وقد وجدت قولا: أنَّهُ لا زكاة في الماشية على طفل ولا مجنون؛ لأنها عبادة مثل التوحيد، والمخاطب بها من خُوطب بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن [ … ].
وَأَمَّا زكاة [ … ] نسختين فالتي هي على أثرهما.
وَأَمَّا زكاة الزرع فليس يقاس بهذا. وقد احتج / 390/ من احتج بقول الرسول: «إِنَّ العبد إذا مات فقد انقطع عمله إلا من ثلاث:
صدقة جارية.
وَأَما زكاة الفطرة؛ فقد اختلف فيها؛ فرأى بعضهم: أنها على الطفل
وهو قول ابن مسعود.
1) بياض في جميع النسخ قدر كلمة ونصف.
2) بياض في جميع النسخ قدر كلمتين.
(3) رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ قريب باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ر 1631، 3/ 1255. والترمذي مثله، باب في الوقف، ر 1375، 3/ 660.
1184