جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٩

جامع البسيوي

- قسم الدراسة.

الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع

2 - إبراز المسائل الفقهية التي اتفق عليها جمهور الإباضية، كما في قوله: «وقد اتفق أصحابنا أنها لا تكون أقل من صاع، والذي عليه أصحابنا أنَّ الأذان سنة على الكفاية، وفي المقابل لم يغفل الخلاف الذي وقع بين علماء المذهب في بعض المسائل، لكن دون أن ينسبها إلى أصحابها: مثل: «والسقط التام الخلق يغسل ويحنّط ويكفن ولا يصلّى عليه عند بعض أصحابنا، وإن استبانت حياته صلي عليه».

اطلاعه على معظم أقوال الإباضية في المسائل الفقهية، ويفهم ذلك من استبعاد أقوال لم يقل بها الإباضية، ومن أمثلة ذَلِكَ ما جاء في حكم الصلاة على النبي، قال: فقال قوم: إِنَّهُ فرض عند كل صلاة، ولم أجده من قول أصحابنا، وقال في الجمع بين الجلد والنفي للزاني البكر: «والله أعلم بالنفي مع الجلد، وبالجلد مع الرجم ولم نجد أصحابنا يقولون بالنفي في الزنا، ولا جمعوا جلدا ورجما على زان في قولهم ولا فعلهم». وقال في باب

1) البسيوي الجامع، ص 398. وانظر على سبيل المثال:

ص

،733،553

(2) انظر: البسيوي: الجامع، ص 297، وانظر على سبيل المثال: ص 568، 780.

3) البسيوي: الجامع، ص 279. وانظر أيضا: ص 307، 361، 368، 599،553،379، 652،644،

668،657،653

4) البسيوي: الجامع، ص.

760

ه البسيوي: الجامع، ص 772.

119