الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٦جامع البسيوي
ص (404364)
كتاب الزكاة
وهذا مما تقول به الأئمة على أن يقبلوا من الولاة ما اتهموهم به ما ادعوه لأنفسهم. ويوجب أيضا أن من يُولَّى أن يأتي بكلِّ ما يُسلّم إليه من الصدقة، وقد
(1)
كره لهم أخذ الهدية ولم يجز لهم الرشوة، والتوفيق بالله.
وسأل عن زكاة البقر؟
85 - باب:
مسألة: في صدقة البقر
مثل صدقة
قيل له: قد اختلف في معانيها، وصدقة البقر عند أصحابنا ه الإبل، حَذْوَ النعل بالنعل. ووجدنا في جامع ابن جعفر: أنها مثل الإبل. وفي تفسير الخمس المائة": «ليس فيها دون الخمس شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين حولية».
وعن مُحَمَّد بن محبوب: أن في الخمس وعشرين بقرة بقرة جَذْعَة، وفي ست وثلاثين بقرة ثنية، وفي ست وأربعين بقرة رباعية، وفي إحدى وستين بقرة سدسة من البقر، وفي ست وسبعين ثنيتان من البقر، وفي إحدى وتسعين رباعيتان من البقر، وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث ثنيات من البقر، وفي ثلاثين ومائة ثنيتان
1) في (س): يكره.
2) ابن جعفر: الجامع، 147/ 3 - 149. (3) أبو الحواري: تفسير خمسمائة آية، ص 26.
1194