جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٧

جامع البسيوي.

ص (404364)

ب الزكاة

من البقر ورباعية، وفي أربعين ومائة رباعيتان وثنية من البقر، وفي خمسين / 395/ ومائة ثلاث رباعيات، وفي ستين ومائة أربع ثنيات من البقر، وفي سبعين ومائة ثلاث ثنيات ورباعية، وفي ثمانين ومائة رباعيتان وثنيتان، وفي تسعين ومائة

ثلاث رباعيات وثنية، وفي مائتين أربع رباعيات أو خمس ثنيات.

فعلى هذا يجري الحساب في أربعين ثنيّة سنّ ابنة لبون، وفي خمسين رباعية سن الحقة من الإبل ما بلغ البقر؛ لأنَّ في الست والثلاثين ثنية، وفي ست وأربعين رباعية، ولا شيء في الزيادة حَتَّى تكمل إحدى وستون.

ومختلف في البقر العوامل والإبل؛ فقال: قوم فيهنَّ الصدقة. ولم

(2)

يوجب ذلك آخرون، وقالوا: ليس فيهنَّ صدقة [لما] في الحديث الذي

جاء: «لَيْسَ فِي القَتُوبَةِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ في الجارَّة صَدَقَةٌ.

والحديث المروي عن غير أصحابنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في الثَّلاثِينَ مِن البقرِ تُدفَعُ جَذْعَةٌ أو جَذَع، وفي الأَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ))

1) في (س): يجزئ.

2) في (س): وفي.

(3) لم نجد من خرج الشطر الأول، وأما الشطر الثاني فقد رواه الربيع، عن ابن عباس با فريب، باب

(57) ما عفي عن زكاته، ر 338.

4) رواه أحمد عن أبي عبيدة عن أبيه بلفظ قريب، ر 3905، 411/ 1. والطبراني في الأوسط، عن أنس بلفظ قريب، 7566، 304/ 7. والبيهقي في الكبرى عن ابن عباس بمعناه، باب كيف فرض صدقة البقر، ر 99/ 4،7084.

1190