جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٨

جامع البسيوي

ص (404364)

كتاب الزكاة

فهذا خلاف؛ فأَما إن كان في الثلاثين تُدفع جَذْعَة فقد وافق؛ لأنَّ في خمس وعشرين من الإبل إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، وهي سنّها جَذْعَة من البقر، فهذا داخل في هذا الحساب.

فَأَمَّا الخبر الآخر فلا يوافق قول أصحابنا، وغيرهم يأخذ به، وقد رووه عن النبي، والله أعلم.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «لَيسَ فِي العَوَامِلِ شَيء. وعن ابن عباس قال: "كل ما عمل على ظهره وانتفع به فلا يصاب من نتاجه، فلاً

صدقة فيه".

في زكاة الخيل والحمير والجواميس]

وقد خالف مخالف في صدقة الخيل والحمير وقد جاء الحديث عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «قَد عَفَوْتُ لكم عن زكاة الخيل، وقد روي أنه

(4)

1) رواه أبو داود عن علي من حديث طويل بلفظ وليس على … »، باب في زكاة السائمة، ر 1572، 99/ 2. والدارقطني مثله، باب ليس في العوامل صدقة، ر 1 - 5، 103/ 2. وابن أبي شيبة، في البقر العوامل من

قال ليس فيها صدقة، ر 9952 - 1960، 2/ 365.

(2) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب ولا. ولم نجد من خرج هذا الأثر.

3) في (س): ومن.

4) في (س): غفرت. وفي (خ): "غفرت خ عفوت".

ه) رواه أبو داود عن علي بلفظ قريب كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ر 1574، 101/ 2. والترمذي،

مثله، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، ر 620، 16/ 3.

1196