الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١٥جامع البسيوي
ص (364 - 404)
كتاب الزكاة
وَأَمَّا المسألة: فقد قيل: «لا تَحِلُّ إِلا لرجلٍ تَحمَّلَ حَالَةٌ فحلَّت المسألَهُ، ومَن أَصابَتْهُ جَائحة فاجتاحت ماله حلت له المسألةُ حَتَّى يُصِيبَ قوتًا عن عُسر
وسَداد ثُمَّ يُمسك، وما سِوَى ذَلكَ مِنَ الْمسألة سُحت.
- وسأل عن قسمة الغنيمة؟
82 - باب:
مسألة: في قسم الغنيمة
قيل له: هي على ما قسمها الله تعالى في كتابه، وبينها رسوله في سنته، وذلك أنَّ الخمس يخرج من رأس الغنيمة، ويقسم الباقي بين من قاتل عليها، للراجل سهم، وللفارس سهمان، والمرأة والعبد لا سهام لهم، ولكن يعطون من غير سهم، كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير شَيْء موقوف.
الخمس تصح قسمته من ستين سهما في الغنيمة، فيكون الخمس اثني عشر سهما، فلله وللرسول ولذي القربى ثلاثة أسهم، ولليتامى ثلاثة أسهم، وللمساكين ثلاثة أسهم، ولابن السبيل ثلاثة أسهم، فهذا قسمها. فَلَمَّا مات
1) في (س): "من عسر وشداد. ولعل الصواب ما ورد في كتب الحديث كما في صحيح مسلم: «حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة».
(2) رواه مسلم، عن قبيصة بن مخارق بلفظ قريب، باب من تحل له المسألة، ر 1044، 722/ 2. وأبو داود، مثله، باب ما تجوز فيه المسألة، ر 1640، 2/ 120.
1213