جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٦

جامع البسيوي

ص (404364)

كتاب الزكاة

رسول الله صلى الله عليه وسلمرجع سهمه وسهم الله وسهم ذوي القربي إلى المسلمين، فأخذه أبو بكر فجعله في عزّ الإسلام، ويشتري به الخيل والسلاح في قول المسلمين من أصحابنا، وقد قدمنا في كتابنا كيف قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة في خيبر " وغير

ذَلِكَ.

والركاز فيه الخمس" وخُمسه زكاته، وقد قيل: إِنَّهُ كنز الجاهلية.

| باب |:

مسألة: [في الصوافي]

- وسأل عن الصَّوَافِي؟ فقد تقدَّم ذكر شَيْء من ذَلِكَ. فَأَمَّا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبلغنا أنه جعل شيئا من ذلك وقفا على أحد، وغنم خيبر وقسمها وغير ذلك، وما

لم يوجف / 403 / عليه له خاصة.

فَأَمَّا من بعده فإنَّ في الحديث: أَنَّ عمر استفتح فارس والسواد وغير ذلك، وجعلها صوافي يأكلها الأول والذين جاؤوا من بعدهم. ||وتأوّل فيها الآية التي في سورة الحشر فلم يقسمها وهي في المسلمين يأكلها الأول والذين جاؤوا من

1) انظرها في الجزء الأول «مسألة: في الالتزام بتعريفات القرآن»، ص 171.

2) في (س): "والزكاة في الخمس".

3) سبق ذلك في الجزء الأول في مسألة: في الالتزام بتعريفات القرآن»، ص 172.

4) يقصد بها آية 6 من سورة الحشر قوله تعالى: {وَمَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْ جَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

1214