جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣٣

جامع البسيوي

ص (410405)

كتاب الحقوق

والممات، والنحل عطية، والعطية إذا كانت الله ضعفت، وإذا كانت لغيره

لم تُضاعف.

وجائز يهدي الفقير للغني / 410/ والغني للفقير، لقول النبي: تهادُوا تَحَابُّوا». وجائز الهَدِيَّة والعطية إذا كانت معروفة، وقبضها من أعطي أو وهبت له.

ولا تثبت العطية في المشترك ولا المجهول ولا المشاع. والعطية تجوز في المشاع والهبة للشريك في المال المعروف، فَأَمَّا المجهول فلا

تجوز.

والعطية بين الزوجين جائزة، والقبول منها مجزئ، وليس لأحدهما رجعة إذا قبل الآخر، إلا ما قالوا: إذا طلب الزوج إلى زوجته وأعطته أن لها الرجعة؛ لأنَّه سلطان.

ومن أعطى السلطان عطيّة على حد التقية فلا تثبت وعطية

المجنون لا تثبت. ولا تثبت الرشوة وهي السحت.

والزوجة إذا لم ترجع فيها أعطت زوجها ثبت له، ولو كان طلب إليها.

1) في جميع النسخ: " تضعف"، وأشار إلى نسخة، فكتب فوق الكلمة: " تضاعف ي ما في النسخ (س)

و (خ).

2) في (س): المجبور. ولعله الأولى في الذكر لدلالة السياق عَلَى ذَلِكَ.

1231