الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٢جامع البسيوي
ص (425411)
كتاب الصوم
وقال الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، فالأكل والشرب مباح في الليل حَتَّى يتبيَّن الفجر كما قال الله
تعالى.
وقد قال رسول الله بتعجيل الفطور وتأخير السحور"، فيجب اتباع السنة، فمن أكل على أَنَّهُ في الليل فإذا هو قد أصبح فَإِنَّما عليه بدل يومه. كذلك إن أكل على أن الشمس قد غربت لظلام وغمي عليه، فإذا الشمس لم تغرب ولم يتعمَّد فَإِنَّها عليه بدل يومه) ذلك.
(4)
وقد قيل عن ابن عباس: أن قائلا قال له: أكل حَتَّى أشك؟!، قال له: كُل حَتَّى لا تشكّ، وقال الله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُم.
وقد قال أعرابي: يا رسول الله، جعلت عقالين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا ذلِكَ بياضُ الفجرِ من سَوادِهِ». وفي حديث آخر قال: «كُل حَتَّى [ل]
تشك».
1) سورة البقرة: 187.
(2) رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه، باب (51) ما يفطر الصائم … ، ر 320. وأحمد، عن أبي ذر بمعناه،
ر 21546، 172/ 5.
3) في (س): وغمام.
4) في (س): + "كذلك إن أكل عَلَى".
ه) رواه عبد الرزاق عن ابن عباس موقوفا بمعناه، باب الطعام والشراب مع الشك، ر 7365 - 7368، 172/ 4. وابن أبي شيبة مثله، في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا، ر 2،9057/ 287.
1240