الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٦جامع البسيوي
ص (425411)
كتاب الصوم
جامع بالنهار الكفَّارة. وكذلك قال: {أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، فمن لم يتم الصيام وأكل لم يثبت له صومه، ولزمه ما لزم المفطر في شهر رمضان من الكفَّارة.
و من جامع ناسيا نهارا في شهر رمضان فعليه بدل يومه
وإن أكل أو شرب ناسيا فقد قيل: لا بدل عليه؛ لأنَّ الله أطعمه وسقاه، وفي
ذلك حديث آخر " على نحو هذا. وقال قوم: يبدل يومه.
و من عبث بذكره حَتَّى أمنى متعمدا نهارا في شهر رمضان؛ فعليه البدل
والكفارة إذا تعمد لإنزال النطفة، وإن أمذى ولم ينزل فلا شيء عليه. ومن تعمد إلى نظر فرج حرام نهارا في شهر رمضان؛ فقال: قوم عليه بدل يومه. وقال آخرون: لا نقض عَلَى صومه.
ومن نظر فرج امرأة فأمنى، فإن كان لم يزل ينظر إليها ويتشهى" حَتَّى أمني؛ فعليه بدل ما مضى من صومه والكفَّارة. وكذلك إن مسَّها. فَأَمَّا إن نظر خطفة فأمني؛ فعليه بدل يوم على قول أصحابنا إذا لم يُرد إنزال النطفة. وقال قوم: في نظره إلى امرأته بدل يومه، وفي غيرها بدل ما مضى من صومه، وهذا إذا لم يُرِد إنزال النطفة. فَأَمَّا إذا تعمد فهو كمن جامع.
1) في (س): ثُمَّ.
2) يشير إلى رواية البخاري عن أبي هريرة قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»، کتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا … ، ر 1831، 2/ 682. ومسلم، مثله، كتاب را
الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، ر 1155، 809/ 2.
3) في (س): ويشتهي.
1244