الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥١جامع البسيوي
ص (425411)
الصوم
فَأَمَّا القُبلة تنقض صيام يوم. وقال بعضهم: لا تنقض. روي عن عائشة أنها قالت كان رسول الله / 419 / يُقبل وهو صائم - وقالت: ولكنَّهُ كانَ أَملَكُكُم لإزيه.
وقد روي عن عمر أنه قال: قبلت يوما وأنا صائم، فسألت النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «أَرَأَيْتَ لَو مَضمَضْتَ فَاكَ وأَنتَ صَائمٌ أكانَ لا بأسَ عليك؟» فقلتُ: نعم، فثم قال: «فذاكَ ذاك».
ومن يبتلع ريقه فلا شيء عليه، وما ينحدر من رأسه فلا نقض عليه فيه. وكذلك من كال حنطة أو دقيقا، أو سَفَى " ترابا فدخل الغبار في حلقه
فلا شيء عليه. وكذلك الكحل والسواك لا بأس بهما. ويكره السواك
بالعشي للصائم.
ومن أنزعه القيء فلا شيء عليه.
1) رواه البخاري عن عائشة بلفظ قريب كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم .. ، ر 1826، 2/ 680. و مسلم مثله، باب بيان أن القبلة في الصوم على من لم تحرك شهوته، ر 1106، 777/ 2. والإرب: هو وطر
النفس وحاجتها.
(2) رواه الحاكم عن عمر بلفظ قريب، ر 1572، 596/ 1. والبيهقي مثله، باب من طلع الفجر وفي فيه شيء لفظه وأتم صومه، ر 7808، 4/ 218.
(3) سَفَى: من باب رَمَى، فهو سَفِيٌّ كصَفيّ، وسفت الرِّيحُ التُّرابَ أذْرَتْه. انظر: مختار الصحاح، (سفي)
4) أي: ذرعه وغلبه القيء.
1249