الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥٣جامع البسيوي
ص (425411)
كتاب الصوم
ولا بأس أن يقلع الصائم فرسه ويبصق الدم وما طلع من صدره فما
لم يصر بمقدرة من لفظه فلا بأس عليه في إساعته. فَأَمَّا إذا صار على مقدرة من لفظه فأجازه متعمدا فعليه بدل يومه.
ومن سبقه الماء في حلقه وهو يتوضأ لصلاة الفريضة فلا بدل عليه ولو توضّأ لها قبل وقتها. وإن كان وضوؤه النافلة؛ فقيل: يبدل يومه. وقال بعضهم حَتَّى يكون ذاكرا الصيامه.
وقد قيل: للحامل إذا خافت على ولدها أن تطرحه فلها أن تفطر وتقضي شهر رمضان، وكذلك المرضع. فإن جاء الشهر الثاني" ولم تفطم المرأة ولدها، وخافت عليه فلها أن تفطر الثاني، ثُمَّ تقضي كل ما كان عليها، ولا كفارة عليها كالمريض والمسافر. ألا ترى في بعض القول من اشتغل فلا كفَّارة / 420 / عليه.
ومن أفطر في يوم من شهر رمضان فلم يكفر حَتَّى يفطر يوما آخر فعليه كفارة واحدة. وإن كفّر ثُمَّ عاد وأفطر فعليه كفارة أخرى، وإن كان ذلك في رمضانين فعليه كفارتان، كفّر الأولى أو لم يكفر؛ لأنها تجب مع عظم المأثم، وتزول بزوال حُرمة شهر رمضان؛ لأنَّ حُرمة شهر رمضان
1) من السنة التي تليها.
1251