الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٩٤امع البسيوي
ص (478426)
وقال آخرون: الاستطاعة مال واحتيال.
وقال قوم: صحة البدن، وذلك مع الوجد، والله أعلم.
ونحن نقول بالسنَّة: إِنَّهُ إذا قدر على زاد وراحلة وجب ولزمه الحج.
وقد روي عن فضل الحج ما فيه كفاية.
وقد روي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «مَن حجّ من مكة ماشيا إلى أن يرجع إليها كان له مِنَ الأجرِ بكلِّ خطوَةٍ مَائة حَسنَة مِن حسناتِ الحرم، وقيل: إِنَّه قال: «مَن وقفَ فِي هَذا الموقفِ" -يعني عرفات-[ … ]».
لم يعرض للعبيد والصبيان فلا حج عليهم.
وإن حج الصبي فجائز. وقد روي أنَّ امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حجّ؟ قال: «نعم، ولكِ أجر، أو قال: «فضل».
1) في (س): "ما شاء". وكما جاء في الروايات أيضا.
(2) رواه البيهقي عن ابن عباس بلفظ: سبعمائة» بدل «مائة»، في كتاب الحج وكتاب النذور، ر 8907،
20601
3) في (ت) و (خ): "فِي هَذِهِ المواقف".
4) في (ت): بياض قدر كلمتين دون النسخ الأخرى، وفيه نقص بين. ولعله يقصد حديث النسائي عن عُرْوَة بن مُضَرِّسِ بنِ أَوْسِ بنِ حَارِثَةَ بْنِ لَأمِ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالَ: «مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَوَقَفَ هَذَا
المُوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ وَأَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُهُ وَقَضَى تَفَثَهُ»، (3055. ه) بياض في جميع النسخ كما مر. (6) رواه مسلم عن ابن عباس بلفظه في كتاب الحج، ر 3317 - 3319. والترمذي عن جابر مثله، في كتاب
الحج، 936.
1292