الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠٦امع البسيوي
ص (478426)
لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ [وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلا آمين البيت الحَرَامَ، يقول: لا تستحلُّوا قتل الصيد في الإحرام ومن قتله فعليه جزاء ما قتل من النعم.
ولا يحل للمحرم أن يقطع شجر الحرم، أو يطيب بورَس أو زعفران، أو يلبس ثوبا فيه ريح طيب، ولا يمس طيبا أو ينتف شعرا. فمن نتف ثلاث شعرات فصاعدا أو حلق رأسه فعليه بدلهن صيام أو صدقة أو نسك شاة ينحرها في المساكين فيتصدق بلحمها وجلدها. ومن أحرم بثوب أجزأه. وإن انكسر ظفره قطعه. وإن أصابه شَقّ دَهَنه بما لا طيب فيه.
ويكحل 1/ 444 / عينه إذا اشتكاها بما لا طيب فيه لصبر، أو انزَوَرت"، ويداوي جرحه بما لا طيب فيه، ويعصر قرحته حَتَّى تخرج
مدتها.
1) سورة المائدة: 2. في (ت): الاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ الله وَلاَ الهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمينَ الْبَيْتَ الحَرَامَ " ومن الحاشية قال الناظر: أما في الآية قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهَ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الهذي وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمينَ الْبَيْتَ الحَرَامَ لأَنه حكى ما قال الله ولم يقل: {وَلَا الشَّهْرَ الحرام) رجع".) في (س): - " ويكحل".
3) انزورت من الزَّوَر بالتحريك، وهو: الميل كالصَّعَر. أو: إشراف أحد الجانبين على الآخر .. انظر: العين؛
اللسان، (زور).
4) مدتها: من المدَّة، وهي: ما يجتمع في الجُرح من القيح. انظر: لسان العرب، (مدد).
1304