الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠٧جامع البسيوي
ص (478426)
كتاب الحج
وجائز يلبس الثوب المغسول من الوَرْس والزعفران إذا ذهب عرفه والثوب الملوّن غير المشبع. ويحتجم، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهُوَ مُحرم، ويضع خاتمه في يده، وبعض رأى في الخاتم دما. ولا يلبس الثوب إلا أن يخاف.
وقد قال بعض الأدهان الفارسية ليست بطيب، والريحان ليس
بطيب، والورد والياسمين طيب كهيئة الأفواه.
ولا بأس أن ينظر المحرم في المرآة إلا لزينة.
وللمحرم أن يعقد ثوبه، ويعقد خيطا على هيميانه في حقويه فلا بأس، فَأَما هو فلا يعقد على نفسه عقدا.
وإن أصاب المحرمَ كَسرٌ، جبره، وإن آذاه ضر سه قلعه، وإن أهريق عليه طيب طرح تلك الثياب التي فيها الطيب، وإن أصاب بدنه غسله. وإن وجد ريحا طيبا فلم يستنشقه فلا بأس، وإن تعمد فعليه دم، وقد
1) رواه البخاري عن معقل بلفظه، كتاب الصوم، باب والنسائي مثله، باب ذكر الاختلاف على أبي قلابة، ر 3219، 233/ 2.
2) في (س): لا.
ب للصائم، (1836، 2/ 685.
3) أي: يعقد الخيط على حزامه ليشدّ به وسطه. والحقو: الخصر (الوسط فوق الورك). الحقوة: هي الإزار، يقال: رمى فلان بحقوه، أي: بإزاره، وجميع النسخ في الحقو: معقد الإزار، ثُمَّ أطلق على الإزار لمجاورته. انظر: العين؛ اللسان، (حقو).
1305