الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠٨جامع البسيوي
ص (478426)
كتاب
روي «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مُحرِما عليه قميص مُلتج بالزعفران
فأمره أن يطرحه من عليه).
فَأَمَّا إن أكل المحرم طعاما فيه عرف طيب فلا بأس.
وإن أصابته جنابة غسل منها، وإن أبطأ عن الغسل فلا بأس.
و من دخل مكة من غير المواقيت بغير إحرام فلا بأس، وَأَمَّا من وراء المواقيت فلا يدخل إلا بإحرام.
و من دخل من دون المواقيت يريد حجا أو عمرة فلا يدخل إلاً بإحرام. ومن دخل من الميقات فعليه أن يحرم، فإن لم يفعل فعليه أن يرجع يحرم منه، وإن لم يحرم من الميقات فعليه دم.
وإحرام الرجل في رأسه، وإن غطاه يوما وليلة خطأ أو عمدا فعليه دم، وإن قنعه ساعة كشف القناع ولبي. وقال بعضهم: إذا قنّعه ساعة خطأ كشف القناع، وإن قنعه عمدا فعليه دم قل أو كثر. وبعض قال: إن قنّعه ساعة عمدا أطعم مسكينا وكشف القناع.
ومن أحرم ولم يلب حَتَّى جاوز ميقاته فَإِنَّهُ يرجع يلبي من ميقاته، ومن غطى رأسه مرارا فعليه كفارة واحدة ما لم يكفّر، ومن نزع من رأسه شعرة
1) في (س): مليح والملخ لغة في الملطخ، قال صاحب اللسان (التخ): اللتْخُ لغة في اللطخ، وتلخ كتلطخ 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، ومعنى هذا في سنن أبي داود عن عمار بن ياسر، في كتاب الترجل، ر 4178. وابن ماجه عن ابن عمر بلفظ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانِ»، (3042.
1306