الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠٩البسيوي
ص (478426)
فليطعم مسكينا، وللشعرتين مسكينين، وفي الثلاث شعرات إلى ما أكثر
دم، ومن نزع شعرا ميتا فلا بأس.
والمرأة المُحرِمَة تُسمع نفسها التلبية، / 445 / وليس عليها أن ترفع صوتها؛ لأنها مستورة. وتلبس الدرع والسراويل والخمار والمقنعة
والخفين.
والحائض إذا بلغت الميقات أحرمت، وإحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تعمل أعمال الحج كلّها إِلا الطواف بالبيتِ فَحتَّى تَطهر.
وإن غطّى الرجل رأسه خطأ فأرجو ألا كفارة عليه.
قد قيل: للمرأة المحرمة أن تُرخى ثوبها من رأسها أمام وجهها فترفعه بيدها حَتَّى لا يصيب وجهها، وقد روي عن عائشة أنها قالت: "كان يمر بنا الراكب ونحن محرمات فتسبلُ إحدانا الثوب على وجهها من غير أن يمس الثوب وجهها".
(1) المِقْنَعَةُ، والقناعُ أَوْسَعُ منها: وهي الثوب الذي تُغطّي به المرأةُ رأْسَها ومحاسنها. وقَنَّعَتْ المرأة رأسها:
ألبستها القناع فتَقَنَّعَتْ به. انظر: لسان العرب (قنع).
2) رواه الترمذي عن ابن عباس بمعناه، كتاب الحج، ر 960. ومالك في الموطأ عن ابن عمر موقوفا بمعناه،
كتاب الحج، ر 760.
1307