الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١٠امع البسيوي
ص (478426)
كتاب
ولا تلبس المحرمة الخز ولا القز ولا الإبريسم والذهب والفضة، ولا الحزاق والنقاب والبرقع والثوب المصبوغ بالورس والزعفران
(1)
ولا مشبع الشوران، إلا ما غسل وذهب عرفه، ولا الحلي ولا الحرير. وإن حك المحرم جسده حَتَّى أدماه فعليه دم كان متعمدا أو ناسيا. وقد قيل: في الدم دم. وفي القول الآخر: لا شيء في الدم ما لم يقطع الشعر، ألا ترى أن رسول الله
احتجم ولم يقطع الشعر»، فلم يلزمه في ذلك جزاء. ومن قطع لحما لزمه دم. ومن مات حاجًا وقد دخل فيه أتمّ عنه. ومن مات وقد وقف بعرفات فقد
أدرك وقضي ما بقي عنه من نسكه في الفريضة والتطوع.
ومن حلف بثلاثين حجة إلى بيت الله أو ثلاثين مَرَّة ماشيا، فيحج ماشيا أو يركب ويحج آخر معه، وبذلك جاءت السنة أَنَّهُ يحج عن يمين المشي براكبين، أو يحج مرتين على قول بعض إذا ركب.
والذي يحج مع صاحب يمين المشي قالوا: يجزئه عن حجة الفريضة؛ لأنَّ الحج له. وقد قيل: " في كفارة ذلك إذا لم يقدر أن يحجَّ فَإِنَّهُ يصوم لكل حجة شهرين، وبعض: لا يرى عليه إلا ما حلف به.
1) لسان العرب ج 10 / ص 46: حزق حزقه حزقا عصبه وضغطه و الحزق شدة جذب الرباط والوتر حزقه يحزقه حزقا و حزقه بالحبل يحزقه حزقا شده و حزق القوس يحزقها حزقا شد وترها وكل رباط حزاق ورجل حزقة و حزقة و متحزق بخيل متشدد على ما في يده ضنا به والاسم الحزق قال الأزهري وكذلك
الحزق 2 و الحزقة و الحزق.
2) في (س): +له.
1308