الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١١جامع البسيوي
ص (478426)
وقد قيل: من خرج حاجا عن رجل فله أن يبيع ويشتري للتجارة من مكة. وليس له أن يخرج من وراء الميقات. ومن خرج وهو محرم فعليه بدنة
والقصاص. ومن خرج عبده فعليه دم.
وإن غطّى رجل رأس رجل فليس على المغطى شَيْء؛ لأنَّه ليس من فعله. والمحرم يأكل من الميتة ولا يأكل من الصيد.
والحائض والجنب إذا لم يجدا ماء تيمها وأحرما، ومن قعد بمكة أياما ولم يركع
(1)
ولم يسع فقد أخطأ ولا كفارة عليه.
ومن مس فرج / 446 / امرأة أو نظر إليه وهو محرم ولم يُنزل؛ فقد أساء ولا
كفَّارة عليه. ومن خاف على نفسه البرد غطّى رأسه وعليه دم.
ومن لبس سراويلا أو قميصا أو خفا، أو عقد على نفسه خيطا وهو محرم فعليه دم، لكل فعل من ذلك دم والمرأة إذا لبست القر والحرير
والحلي فعليها دم.
ومن قلد" لم يلزمه الإحرام حَتَّى يُحرم هو. وإذا لبس المحرم القميص شقه وأخرجه من أسفل. وقد وجدت في بعض الآثار: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعل
ذلك حَتَّى سَعَى، والله أعلم بذلك.
1) في (س): "ولم يرجع ولم يبع".
(2) قلده الأمر: إذا ألزمه إياه واحتمله، وتقليدُ البُدْنِ: أَن يُجْعَل في عُنْفِها شعارٌ كَمُرُوة مَزادة أو خَلَقَ نَعْل يُعْلَمُ
به أنها هَدْي. انظر: اللسان، (قلد).
1309