جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦١٣

جامع البسيوي

ص (478426)

كتاب

ووجد هديا أهدى. ثُمَّ قال تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَإِنَّها المتعة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فَأَمَّا أهل مكة فلا متعة عليهم.

ومن اعتمر في غير أشهر الحجّ فلا دم عليه، ولو قعد بمكة حَتَّى يحج فلا دم عليه. وإن اعتمر في غير أشهر الحج ثُمَّ خرج إلى أهله ورجع في سنته فحج فلا دم عليه، وَإِنَّما الدم على المتمتع الذي اعتمر في أشهر الحج ثُمَّ أقام حَتَّى يحج. ومن أفردَ بِالْحَجِّ فلا ذبح عليه.

ومن دخل مكة مهلاً بِالْحَجِّ [ … ] فَإِنَّهُ يهل من مكانه بعمرة، وعليه الحج من قابل ودم".

و من أحرم بعُمرة فأراد / 447/ أن يجعل ذلك حجة ويحرم بالحج فليس له أن يفعل ذلك حَتَّى يتم العمرة، إلا من خاف الفوت أحرم بِالْحَجِّ ووقف ثُمَّ أتم الحج والعمرة جميعا. وقال قوم: طواف واحد وسعي يجزئه، وقال آخرون:

طوافان وسعيان لحجه وعمرته.

ومن دخل بعمرة فلم يفرغ منها أو لم يركع ولم يتم السعي حَتَّى دخل شوال

فَإِنَّهُ متمتع.

ومن اعتمر في أشهر الحج فليس له أن يخرج حَتَّى يتم.

1) سورة البقرة: 196.

(2) كذا في جميع النسخ، والنقص في العبارة ظاهر.

1311