جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦١٥

جامع البسيوي

ص (478426)

كتاب الحج

فإذا قدم الحاج البيت بدأ بالحجر الأسود فاستلمه بيده اليمين وكبر ثلاثا ثُمَّ طاف عن يمينه أسبوعا. وإن استطاع أن يمسح الحجر في كل تطويفة فعل، وإلا كبر حياله فختم به طوافه في السابع. وأكثر من ذكر الله في الطواف والتسبيح والتهليل، وَإِنَّما جعل الطواف بالبيت لإقامة ذكر الله، فمن طاف بالبيت فقد اقتدى بالملائكة الذين هم من حول العرش.

فإذا فرغ من الطواف بالبيت فليصل ركعتين خلف مقام إبراهيم، ومن طاف الفريضة ثم سعى ولم يركع لطوافه ورجع إلى منى فَإِنَّهُ يركع بمنى، وليس عليه شيء. ومن طاف بعد العصر فَإِنَّهُ يركع بعد غروب الشمس بعد صلاة المغرب. وقد قيل: قبلها. ومن حضرته الصلاة وقد فرغ من طوافه فإن صلاة الفريضة تجزئه عن ركعتين والنافلة لا تجزئ طواف ركعتي الفريضة. / 448/

ومن كان له مال ولم يحضره هَدي فَإِنَّهُ يَقترض ويهدي. وإن تمتّع بالعمرة إلى الحج وله مال ولم يجد هديا بعث به من قابل، ومن بعث بهديه فلا يلزمه إحرام إذا لم يحج هو.

والناس في العمرة مختلفون فقال قوم: واجبة، ومن تركها كفر.

ومنهم: من لم يوجبها.

والمنفرد بِالْحَجِّ إذا دخل في ذي القعدة فإنَّه يطوف بالبيت. وقد

قيل: إذا دخل في السعي فلا يهجرن البيت.

1313