جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦١٧

جامع البسيوي

ص (478426)

ومن شك في طواف الفريضة وهو فيه فلم يدر كم طاف فيأخذ بالأقل، ويبني على طوافه حَتَّى يتم السبعة ثُمَّ يركع، ثُمَّ يرجع يطوف سبعة تامة، وقال من قال: يتم أربعة عشر ثُمَّ يركع، ثُمَّ يبتدئ طوافا تاما.

ومن طاف ستَّة ثُمَّ أدركته الصلاة صَلَّى وبنى على طوافه، ومن حضرته الصلاة بعد أن طاف أجزأته صلاة الفريضة عن [ركعتي] طواف التطوع. وَأَمَّا طواف الفريضة فلا يجزئه، ويُصَلِّي الفريضة إذا حضرت ثُمَّ يركع ركعتي الطواف. ومن انتقض وضوؤه خرج توضأ ثُم بنى على طوافه.

وقد أجاز ابن عباس صلاة الفريضة لطوافِ الفريضة.

ومن دخل الطواف فيكبر حيال الركن، ثُمَّ لم يكبر بعد ذلك حَتَّى فرغ، فليس عليه شيء. ومن لم يكبر حيال الركن حَتَّى دخل الطواف فليرجع يكبر، ثُمَّ يستأنف طوافه. ومن طاف وسعى ووطى قبل أن يركع فَإِنَّهُ

يرجع يركع ويسعى وعليه دم.

ومن طاف خَلف زمزم أو في ظُلة المسجد من غير زحام / 449/

فَإِنَّهُ يجزئه، ومن طاف خلف حيطان المسجد فلا يجزئه.

ومن مرّ في الحجر في طوافه فعليه دم، ويتم ما نقص من طوافه. ومن أحرم بعمرة ثُمَّ أصاب امرأته فعليه دم، ويرجع إلى الحد فيحرم.

وَأَمَّا في الحج فعليه دم وعليه الحج من قابل.

1) في (س): ووطن.

1315