الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٢٥جامع البسيوي
ص (478426)
كتاب
ومن مرَّ إلى الصفا من غير باب الصفا فلا شيء عليه، ويستحبُّ أن يخرج منه.
وقد قيل: إن الملتزم بين الباب والحجر.
ومن استأنف طوافه وختم بالصفا وقصر فعليه ذبيحة، ويرجع يختم بالمروة،
فيكون قد ختم حينئذ بالمروة، ولا يعتد بالذي بدأ به. وبعض قال: ولو لم يرمل بين الصفا والمروة لكان مسيئا؛ لأنَّه من السنة ولا شيء عليه، وإن كان مريضا
فلا بأس.
باب:
مسألة: في جمع وعرفة والزيارة
- وسأل عن عرفة، متى يخرج إليها في أي الأيام؟ وماذا يفعل فيها؟ قيل له: الخروج إليها والإحرام لها يكون يوم التروية، ويؤمر الخارج لها أن يغتسل بالماء إن أمكنه ذلك، ثُمَّ يلبس ثوبي إحرامه، ويطوف بالبيت ويركع، فإن أراد أن يحرم من المسجد ركع لإحرامه، فركع عند الميزاب ركعتين أو حيث أمكن أجزأه، ولبى للحج وخرج إلى منى.
وقال قوم: يستحبُّ أن يحرم من مسجد الجن، ويخرج عند صلاة الأولى يجمع بمنى، ويُصَلِّي بها خمس صلوات ويبيت بها، فإذا أصبح صَلَّى صلاة الصبح وسار إلى عرفات يوم عرفة اقتداء بالرسول، قيل: إِنَّهُ خرج إلى منى يوم التروية
1) في جميع النسخ: ومتى.
1323