الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٢٩جامع البسيوي
ص (478426)
ومن لم يجمع مع الناس بعدما وقف بعرفات فعليه دم، قال الله تعالى: {فَاذْكُرُوا
الله عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.
ومن أدرك جمع فوقف ساعة فلا كفارة عليه.
وإذا أصبحَ الإمام بجمع صَلَّى صلاة الفجر ووقف ساعة يذكرون الله ويسألونه حاجاتهم، ثُمَّ يفيضون قبل طلوع الشمس، وهم يلبون ويذكرون الله حَتَّى يأتوا منى وجمرة العقبة.
ومن أغمي عليه وهو يُريد البيت؛ فقد قيل: يهل عنه أصحابه. وقال قوم: لا
يجزئه حَتَّى يفعل هو ذلك.
ومن حلف بالمشي فمشى حَتَّى أفاض من عرفات ثُمَّ عَجز فليهرق دما، وإن
عجز قبل أن يفيض من عرفات فليركب وليحج من قابل
ومن وضع جنبه على الأرض ونام بمكة ليالي منى أو على محمل فعليه دم. وقد قيل: في من نام منتظرا لأصحابه في مكة من غير عمد أَنَّهُ لا بأس عليه.
وحد مكة مفترق طريق العراق وطريق منى.
والمحرم إذا سرق فإنَّ الإمام يأمره أن يطوف ويسعى ثُمَّ يُحدّ، وكذلك كل من أتى حدا من الحدود أقيم عليه، ويخرج من الحرم، ثم يقام
1) سورة البقرة: 198.
2) في (س): محل.
3) في (س): عمل.
1327