الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣٠امع البسيوي
ص (478426)
كتاب
عليه الحد؛ لأنَّ الله قال: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وقال: {وَإِذْ جَعَلْنَا
الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنا) ()، فمن ذلك لا تقام فيه الحدود.
ومن ترك المزدلفة ولم يقف بها فعليه دم، وقد أساء حيث لم يبت بها، قال الله: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، / 455 / فمن لم يذكر الله فعليه. دم. ومن لم يُفض حَتَّى شرقت الشمس
من منى فعليه دم.
ومن ذهب به النوم أو أغمي عليه في منى حَتَّى طلعت الشمس فلا
بأس عليه؛ لأنه مغلوب. وقال قوم: عليه دم.
وفي من وقف بعرفة ثُمَّ أحصر وبقي عليه الطواف والزيارة: قال قوم: يلزمه لترك الطواف بالمزدلفة دم، ولتأخير الحلق دم، ولكل جمرة تركها دم، وأما تأخير الزيارة فلا بأس عليه إذا قضاه، إلا أن يحدث حدثا،
وأحبُّ إلى الفقهاء تعجيل الزيارة، وإن مات قضي عنه الزيارة. وقد قيل: في المُحرم يقف بعرفة ثُمَّ يقع" بهم العدق فيهرب أو يحصر أو يغمى عليه حَتَّى تذهب أيام المناسك فحجّه تام. ولا يخرجون به من
مكة حَتَّى يزور البيت.
1) سورة آل عمران: 97.
2) سورة البقرة: 125.
(3) في (س): يقطع.
1328