الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣١امع البسيوي
ص (478426)
وفي موضع آخر: فيمن يُغمى عليه حَتَّى تذهب أيام المناسك وقد
وقف بعرفة؟ قال عليه الحج. وذلك عندي فيمن لم يقف بعرفة.
و من دخل مكة محرما بعمرة فأقام على إحرامه ولم يطف لعمرته حَتَّى أهل بِالْحَجِّ يوم التروية، وخرج إلى عرفات فقد أساء ولا شيء عليه إلا دم المتعة، ويجزئه طواف وزيارة لحجه وعمرته. ومن وقف عند المشعر الحرام ولم يذكر الله فعليه دم.
باب:
مسألة: في الطواف الواجب والذبح ورمي الجمار والوداع
- وسأل عمن وقف بجَمْع، ثُمَّ أفاض من جمع، ما يفعل؟
قيل له: يفيض إلى منى وهو يلبي، ولا يقطع التلبية، ويذكر الله حَتَّى يقف عند جمرة العقبة، ثُمَّ يمسك عن التلبية ويكبر ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة تكبيرة، ثم ينصرف فيذبح ثم يحلق رأسه، ثم يأخذ من رأسه ويعفي " لحيته ويقلم أظافره، ويفرّق من ذبيحته ويأكل منها، ثُمَّ يطوف بالبيت للزيارة، قال الله تعالى: {لْيَقْضُوا تَفتَهُمْ
1) أي عليه الحج من قابل؛ لأنه لم يدرك المناسك الأخرى، غير أن رأي الشيخ كما ذكر فيها بعد أن وجوب الحج من قابل على من لم يدرك الوقوف بعرفة؛ لأنَّ الحجّ عرفة كما في الحديث ووقتها مخصوص لا يعوض بوقت آخر، أما المناسك الأخرى فقيها التقديم والتأخير حسب ما تقتضيه الضرورة، والله أعلم.) في (ت): - "رأسه و".
1329