جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٣٨

امع البسيوي

ص (478426)

كتاب

ومن ودع في غير وقت صلاة فلا يخرج من المسجدِ حَتَّى يُصَلِّي، وإن خرج فعليه دم. وإن احتاج إلى ما يشرب أو يتوضأ فليشتري ويقضي ما كان عليه من

ذلك وهو مارّ فلا بأس أن يوصي بعض أصحابه بحوائجه وما يُشترى له. وإن هو بات بمكة فعليه دم إلا أن يرجع يودّع. والنوم بمكة بعد الوداع وبعد

الزيارة سواء.

ومن خرج من مكة بعد المواقيت فلابد أن يودع ومن دخل خلف المواقيت فلا يدخل إلا بإحرام؛ لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا تُجَاوِزِ المِيقَاتَ إِلا محرما

ومن خرج إلى خلف المواقيت فلا يخرج إلا بوداع، إلا الحطابون فَإِنَّهُم يخرجون بغير إحرام رخصة لهم، ولا يدخلون من خلف المواقيت إلا بإحرام، ولا يرمون الجمار مما يرمي الناس، ولا بأس على من فعل.

/459 /

ومن رمى الحصى برمي واحد فلا يجزئه؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي بكل حصاة مرة ويكبر مع كل حصاة تكبيرة. وإن وضع الحصى وضعا لم يجزه، وإن طرحه أجزأه، والقيام عند الجمرتين والدعاء غير شيء موقت إلا ما فتح الله، ويستحب أن يدعو بما دعا به على الصفا والمروة،

ويستحب رفع الأيدي وبطن الكفين إلى الأرض.

1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

1336