جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٤٩

جامع البسيوي

ص (478426)

وكل هي تطوع ضل أو عطب في الطريق قبل أن يصل الحرم فلينحره. وليغمس خفّه في دمه أو نعله، ثُمَّ يضرب بها صفحة جنبه اليمنى، ليُعلم أَنَّهُ هدي، ولا يأكل هو منه ولا أحد من رفقته، ولا يأمر بأكله ولا يأكله من جاء

من بعدهم، وليس عليه بدله، فإن أكل فعليه بدله.

ومن دلّ على الصيد أو أشار إليه فعليه الجزاء.

واللذان يقتلان الصيد فعليهما جزاء واحد، وإن افترقا كان على كُلّ واحد منهما جزاء.

ومن جرح الصيد نظر في ذلك ذوا عدل، وَإِنَّما يكون هذا كله يحكم به ذوا عدل جزاء مثل ما قتل. وقد قيل: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعُمَر مِن بعده حكما في الضبع بكبش. وقيل: في الضب جزاء. وقال قوم: صاع من طعام. وقيل: في كل كبش شاة.

ومن قتل جرادة أو ما هو أصغر فليتصدق بتمرة. وقد قيل: إن في الجرادة حكومة. وفي الذبابة والحلمة قبضة من طعام. وفي القملة تمرة. وقد قيل: لم يُخرجها من بدنه، وإذا أخرجها من بدنه جعلها في ثوبه.

1) إشارة إلى رواية أحمد عن عمرو الثمالي بلفظ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَبِي هَدْياً قَالَ: إِذَا عَطَبَ شَيْءٍ مِنْهَا فَانْحَرْهُ ثُمَّ اضْرِبْ خُفَّهُ فِي دَمِهِ، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهُ وَلا تَأْكُلُ أَنتَ وَلَا أَهْلُ رُفْقَتِكَ، وَخَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ»، ر 18572. والحميدي في.، مسنده عن ناجية الخزاعي بما يشبهه، ر 970.

2) في (س): "لمن … أو إذا أخرجها .. ". وفي (خ): "لمن … وإذا أخرجها .. ".

1347