الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥١امع البسيوي
ص (478426)
وقد قيل: في الرَّحمة جزاء، وكذلك الصقر. وقد حكم في الرحمة بدانقين. والنسر خير منها).
ويكره أن يأخذ صيدا ويدخله الحرم؛ / 464 / لأنه يصير من صيد
الحرم.
ومن أخذ صيدا فذبحه وهو محرم فعليه الجزاء. وفي بعض القول: من قتل صيدا في الحل فلا شيء عليه، وإن تعمد لزمه الجزاء. وإن قتل الصيد في الحرم خطأ أو عمدا فعليه الجزاء، قال الله تعالى: {وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ
مينه (3)
وإن أشار المُحِلُّ للمحرم في صيد فقتله المحرم في الحل فلا شيء على المحل، ولا يأكل ما قتل المحرم. وإن أشار المحرم إلى المُحِلّ في صيد فقتله المحل فعلى المحرم الجزاء. وإذا دخل المحرم بصيد أو بلحم صيد من الحل فيدفن اللحم ويُرسل الصيد. فإن أطعمه محرما كان على المطعم جزاء ما يحكم به
الحكمان.
(1) الرحمة والرحمة: جمعه رحم ورحم، وهي طائر من فصيلة الكواسر أبقع يشبه النسر في الخلقة إلا أنه مبقع
بسواد وبياض. انظر: العين؛ اللسان، (رخم).
2) في (س) و (خ): منهما.
(3) سورة المائدة: 95.
1349